الشيخ الطوسي
116
تهذيب الأحكام
قال سألته عن الذي ( 1 ) يكون فيه الخمر هل يصلح أن يكون فيه الخل وماء كامخ ( 2 ) أو زيتون ؟ قال : إذا غسل فلا باس ، وعن الإبريق وغيره يكون فيه خمر أيصلح أن يكون فيه ماء ؟ فقال : إذا غسل فلا باس ، وقال في قدح أو اناء يشرب فيه الخمر قال : يغسله ثلاث مرات ، سئل : يجزيه ان يصب فيه الماء ؟ قال : لا يجزيه حتى يدلكه بيده ويغسله ثلاث مرات . ( 502 ) 237 وبهذا الاسناد عن عمار بن موسى عن أبي عبد الله عليه السلام في الاناء يشرب منه النبيذ فقال : يغسله سبع مرات وكذلك الكلب ، وعن الرجل اصابه عطش حتى خاف على نفسه فأصاب الخمر قال : يشرب منه قوته وسئل عن المائدة إذا شرب عليها الخمر المسكر قال : حرمت المائدة ، وسئل فان قام رجل على مائدة منصوبة يأكل مما عليها ومع الرجل مسكر لم يسق أحدا ممن عليها بعد ؟ قال : لا يحرم حتى يشرب عليها وان يرجع بعد ما يشرب فالوذج فكل فإنها مائدة اخري يعني كل فالوذج ، ولا تصل في بيت فيه خمر ولا مسكر لان الملائكة لا تدخله ، ولا تصل في ثوب اصابه خمر أو مسكر حتى يغسل ، سئل عن النضوح المعتق كيف يصنع به حتى يحل ؟ قال : خذ ماء التمر فاغله حتى يذهب ثلثا ماء التمر ، وعن رجلين نصرانيين باع أحدهما من صاحبه خمرا أو خنازير ثم أسلما قبل ان يقبض الدراهم هل تحل له الدراهم ؟ قال : لا باس ، وعن الرجل يأتي بالشراب فيقول هذا مطبوخ على الثلث قال : إن كان مسلما ورعا مأمونا فلا باس ان يشرب ، عمار قال ، سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يكون
--> ( 1 ) سبقت الرواية في كتاب الطهارة بلفظ ( وسألته عن الدن ) والظاهر أنه أصح ( 2 ) الكامخ : بفتح الميم وربما كسرت الذي يؤتدم به ، معرب .